Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 384

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة بيع العرايا جائز- وهو: بيع ثمرة على النخل خرصا بمثله من التمر الموضوع على الأرض نقدا من الواهب لها ومن غيره- إذا كان دون خمسة أو سق لمن به حاجة إلى أكل الرطب، ولا ثمن معه، فإن لم يكن به حاجة لم يجز

في حكم القليل، ولهذا نقول: ما نقص من الثمار لا تجب فيه الزكاة للقلة.

واحتج بأن ما يعتبر فيه استيفاء المماثلة من جهة الكيل إذا كان أكثر من خمسة أوسق، اعتبر- أيضًا- إذا كان دون خمسة أوسق.

دليله: التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير.

والجواب عنه: ما تقدم.

* فصل:

والدلالة على مالك في جوازه من الواهب له ومن غيره: ما تقدم من الأخبار.

ووجه الدلالة: أن النبي ﷺ أجاز بيع العرايا، ولم يخص بها أحدًا، فدل على جوازها في حق الواهب وغيره.

ولأن كل عقد جاز مع الواهب جاز مع غيره.

دليله: سائر العقود.

ولأن الأصل في جواز بيع العرية: أن الحاجة تدعو إلى ذلك ليحصل للمشتري رطب يأكله مع الناس، وقد دل على ذلك حديث محمود بن لبيد، ولا حاجة للواهب إلى ذلك؛ لأن النخل له.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 384 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.