Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 397

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا كان البائع يعلم كيل الصبرة، فباعها جزافا، لم يجز، إلا بعد أن يعلم المبتاع بقدر كيلها، فإن لم يبين له كان للمبتاع الرد

٣١٢ - مسألة

إذا كان البائع يعلم كيل الصبرة، فباعها جزافًا، لم يجز، إلا بعد أن يعلم المبتاع بقدر كيلها، فإن لم يبين له كان للمبتاع الرد:

قال في رواية حرب: إذا كان يعلم كيله، فجاء رجل يطلبه، فلا يبيعه مجازفة حتى يعلم منه ما يعلم.

وقال الخرقي: ومن عرف مبلغ شيء لم يبعه صبرًة.

وبهذا قال مالك.

وقال أبو حنيفة والشافعي: البيع جائز، ولا يلزمه إعلام المشتري.

دليلنا: ما روي عن النبي ﷺ قال: (من غشنا فليس منا). وهذا غش.

ولأن المبتاع دخل على أن البائع بمثابته في الجهل بمقدار المبيع.

وأيضًا روى ابن وهب من أصحاب مالك عن مسلمة بن علي وغيره، عن الأوزاعي: أن النبي ﷺ نهى أن يباع الطعام مجازفة، وهو يعلم ما كيله.

وهذا- وإن كان مرسلًا- فهو حجة عندنا وعند أبي حنيفة، ولنا أن نبني فروعنا على أصولنا.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 397 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.