Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 406

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا كان المبيع ثوبا، أو عبدا، أو دارا، أو صبرة، ونحوه مما يتعين ملك المشتري فيه، وتلف قبل قبضه، فهو من مال المشتري

مكيل، أو موزون، أو معدود، فتلف قبل قبضه، فهو من مال البائع، وما عداه فلا يحتاج فيه إلى قبض، فإذا تلف فهو من مال المشتري، وما قاله في رواية ابن منصور فهو محمول على أن المعدود كان متعينًا من مال البائع، ولم يكن مشاعًا من جملة مثل أن يبتاع صبرة [بيض]، أو صبرة باذنجان، ونحو ذلك.

وأجود من هذه العبارة: أنه مبيع انقطعت علق البائع منه، فكان من ضمان المبتاع.

دليله: بعد القبض.

ولا يلزم عليه إذا كان المبيع ثمرة معلقة؛ لأنه لم تنقطع علقه منه، وهو السقي.

ولا يلزم عليه إذا كان مكيلًا؛ لأنه لم تنقطع علقه، وهو تميزه عن ملكه.

ولا يلزم عليه الصرف؛ لأن علقه باقية، وهو القبض قبل التفرق.

فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه يجوز التصرف فيه، فلهذا كان من ضمانه، وليس كذلك قبل القبض؛ لأنه لا يجوز التصرف فيه، فلهذا لم يكن من ضمانه.

قيل له: لا نسلم لك هذا، بل يجوز التصرف فيه قبل قبضه، وهذه

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 406 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.