Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 408

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا كان المبيع ثوبا، أو عبدا، أو دارا، أو صبرة، ونحوه مما يتعين ملك المشتري فيه، وتلف قبل قبضه، فهو من مال المشتري

في أحد الموضعين، وللتعيين تأثير في إسقاط الضمان بدليل: أنه لو وصى لرجل بثلث ماله متعينًا، فتلف، كان من ضمان الموصي له، ولو وصى له بثلث شائع، فتلف ثلث المال، كان على الجميع، وكذلك هاهنا.

وقياس آخر، وهو: أن القبض معنى يستقر به العقد، لم يجعل شرطًا في صحته، فجاز أن لا يقف سقوط الضمان عن البائع بوجوده.

أصل ذلك: انقضاء مدة الخيار.

ولا يلزم عليه القبض في السلم والصرف؛ لأنه شرط في صحة العقد.

ولا يلزم عليه الثمرة في رؤوس النخل؛ لأن التعليل للجواز.

فإن قيل: نقلب العلة فنقول: فاستوى فيه المتعين وغير المتعين.

دليله: ما ذكرت.

قيل: لا تأثير لهذه الأوصاف على أصلك؛ لأنك لو قلت: (مبيع) كفاك.

على أنه لا يجوز اعتبار المتعين بعدمه، كما قلنا في الوصية وفي جواز التصرف: يقف على التعيين على ما نبنيه فيما بعد.

وقياس آخر، هو: أن الأعيان كالمنافع بدليل: جواز العقد عليها، وبدليل: ضمانها بالمسمى في الصحيح، وبالقيمة في الفاسد.

ثم العقد على المنافع ينقسم:

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 408 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.