Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 153

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ينعقد الإحرام بالحج فيغير أشهره

وتأخيره عن أول حدود الميقات إلى آخر حده، ولا يجوز تأخيره عن جميع حدوده.

كذلك يجوز تقديمه على الأشهر، وتأخيره عن أولها، ولا يجوز أن يتأخر لهذه السنة عن جميعها.

فإن قيل: ميقات الزمان لا يختلف في حق الجميع، كما لا يختلف ميقات المكان والزمان في الوقوف، والطواف، والرمي، ويخالف ميقات المكان في الإحرام؛ لأنه يختلف في حقوق الناس؛ فإن لكل أهل ناحية ميقاتًا مخالفًا لميقات أهل ناحية أخرى، وكان إلحاق ميقات زمان الإحرام من ميقات الوقوف، والطواف، والرمي، والسعي أولى.

قيل له: تلك المناسك يستوي فيها ميقات المكان والزمان في البطلان عند المخالفة، وفي الصحة عند الموافقة، يجب- أيضًا- أن يستوي في الإحرام ميقات المكان والزمان، فيصح مع الموافقة، ويكره مع المخالفة.

وعلى أنهم تساووا في ميقات الزمان؛ لأن الوقت يجمعهم، ولا يجمعهم ميقات واحد؛ لاختلاف طرقهم وبلادهم.

واحتج المخالف بقوله تعالى:﴾ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ﴿] البقرة: ١٩٧ [، ومعناه: وقت إحرام الحج أشهر معلومات، فحذف المضاف] على عادة العرب في كلامها.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 153 (SanadKitab #13922, hlm. urut 149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.