Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 450

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة التصرية تثبت الخيار للمبتاع في الرد، ورد صاعا من تمر؛ لما احتلبه من اللبن

فإن قيل: لم يوجب في الجنين الغرة لما ذكرت؛ لأنه لو كان كذلك، لوجب إذا اختلط لبن غيره بلبن شاة نفسه أن يجب فيه شيء مقدر.

قيل له: قد أجبنا عن هذا، وبينا الفرق بين اختلاط اللبن من أصل الخلقة، وبين اختلاطه بعد ذلك. فإن قيل: لو لم يوجب الغرة لكان قياس الأصول، فوجب أن يكون القول قول الجاني مع يمينه، وتنقطع الخصومة؛ وقد أوجب فيه الغرة مع إمكان الفصل بينهما بالتمييز، فعلم أنه لم يوجب لما ذكرته.

قيل له: إنما لم يقطع الخصومة باليمين؛ لأنه يؤدي إلى إسقاط الضمان، والدماء يحتاط لها، فلما أوجب الضمان في ذلك قدره بالغرة قطعًا للخصومة؛ لأجل الاختلاف والاحتمال الحاصل في ذلك.

وأما قولهم: (إن القيمة يصار إليها عند فوات العين، واللبن هاهنا قائم بعينه)، فلا يصح.

قيل له: باختلاطه باللبن الحادث فقد فاتت العين، ولهذا رجع إلى قيمتها.

وأما قولهم: (إنه يجوز أن تكون قيمة الشاة صاعًا، فيردها، ويرد معها صاعًا، فيجتمع له الثمن والمثمن)، فلا يصح؛ لأن الصاع الذي يأخذه ليس ببدل عن الشاة، وإنما هو بدل عن اللبن الذي احتلبه، فلا يؤدي إلى اجتماع العوض والمعوض.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 450 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.