Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 465

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا ابتاع جارية فولدت، أو نخلا فأثمرت، ثم ظهر على عيب، كان له الرد بالعيب، وإمساك النماء

من الرد بالعيب، كما لو كان المبيع عبدًا، فجنى عليه جناية، فأخذ المبتاع أرشها؛ فإن أخذه للأرش يمنع الرد بالعيب، كذلك إذا كانت جارية، فولدت، وأخذ ولدها، وجب أن يمنعه ذلك من الرد بالعيب.

والجواب: أنه يبطل بالكسب؛ فإنه حصل في يده بسبب الرقبة، ومع هذا لا يمنع الرد.

وعلى أن الجناية وأخذ الأرش لا يمنع الرد بالعيب على الصحيح من الروايتين، وهذه مسألة تأتي، ويمنع على الرواية الأخرى، ولكن ليس المانع هناك حصول المال، وإنما المانع النقص، ألا ترى أنه لو ذهبت يد العبد بأمر سماوي، منع الرد، وإن لم يكن هناك مال، فسقط ما قاله.

*فصل.

والدلالة على أن له إمساك الولد ورد الأم خلافًا لمالك: ما روت عائشة عن النبي ﷺ قال: (الخراج بالضمان).

وروي في لفظ آخر: (الغلة بالضمان)؛ يعني: أن غلة الشيء تكون لمن ضمانه عليه، وضمان المبيع بعد العقد يكون على المبتاع، واسم الغلة يقع على الثمرة والولد وغير ذلك.

ولأنه نماء حادث في ملك المبتاع، فكان له إمساكه، ورد الأصل.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 465 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.