Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 491

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا تصرف المشتري في المبيع أن كان ثوبا فقطعه، أو حدث به عنده عيب، أو جنى عليه جناية، ثم ظهر على عيب كان عند البائع، فهو بالخيار

وقال في رواية حنبل: وذكر له قول الحكم في الغلام يبتاعه، وبه داء لم يتبينه، ثم يحدث، فتقطع يده: يرده أقطعًا، ويأخذ دراهمه، فقال أحمد: أذهب إلى قول الحكم.

وهو اختيار الخرقي، وبه قال مالك.

أومأ إليه في رواية الأثرم ومحمد بن الحسن بن هارون في الرجل يشتري الثوب فيقطعه، أو يصنعه، ثم يجد به عوارًا: فله ما بين العيب والصحة.

وقد خرجها أبو بكر على روايتين كالوطء، واختار أن له الأرش.

وهو قول أبي حنيفة والشافعي.

وجه الرواية الأولى: ما روي عن النبي ﷺ قال في المصراة: (إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعًا من تمرٍ).

ولم يفرق بين أن يحدث عنده، أو لا يحدث.

وروى الخلال في (العلل) بإسناده عن ابن سيرين، عن عثمان في رجل اشترى ثوبًا، فلبسه، ثم رأى به عيبًا: يرده وما نقصه.

وأيضًا فإن أصاب عيبًا لم يقف على محله، فملك الرد.

دليله: إذا لم يتلف جزء منه.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 491 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.