Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 494

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا تصرف المشتري في المبيع أن كان ثوبا فقطعه، أو حدث به عنده عيب، أو جنى عليه جناية، ثم ظهر على عيب كان عند البائع، فهو بالخيار

ولأن ما أوجب الرجوع الثمن إذا لم يحدث عيب عند المشتري، أو إذا لم يتلف جزء، أوجبه، وإن حدث وتلف.

أصله: استحقاق المبيع.

ولأن إتلاف بعض المبيع لا يمنع من الفسخ بالعيب، وهو: إذا ابتاع عبدًا بجارية، وتقابضا، وماتت الجارية، ثم ظهر على عيب في العبد، كان له الفسخ في العبد، ويكون فسخًا في الجارية التالفة والعبد، كذا هذا.

وطريقة أخرى، وهو: أن البائع أولى بالحمل عليه من المشتري؛ لأنه لا يخلو:

إما إن يكون علم بالعيب، فقد دلس، ودخل على أن المبيع مردود عليه.

أو يكون لم يعلم بذلك تفريطًا منه وتقصيرًا.

فلم يلزم المشتري منه شيء، وكان البائع أولى بالحمل عليه.

ولا يجوز أن يقال: إن المشتري فرط بترك التأمل؛ لأنه لو كان مفرطًا لسقط حقه من الرد.

واحتج المخالف بأنه لو حدث النقص بالمبيع قبل القبض لم يجبر

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 494 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.