Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 499

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا اطلع المشتري على العيب، فطالب بأخذ الأرش مع إمكان الرد، جاز

فالدلالة على أن له الرد: ما تقدم من المسألة التي قبلها.

ومن منع من الرد فوجهه ما تقدم.

ومن أسقط حقه من الرد والأرش فوجهه أن لم يكن من البائع تفريط؛ لأنه ما كان يمكنه اختبار المبيع إلا بفساده، وهذا فاسد؛ لأنه يلزم عليه العيوب الباطنة من الحيوان، لا يمكنه اختبار المبيع إلا بفساده، ومع هذا يملك الرد، أو الأرش.

ولأنه مبيع ظهر به عيب قبل العقد، فملك الرد، كسائر المبيع.

…

٣٢٩ - مسألة

إذا اطلع المشتري على العيب، فطالب بأخذ الأرش مع إمكان الرد، جاز:

نص عليه في رواية المروذي وأبي الحارث وأبي طالب وابن القاسم وبكر بن محمد.

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: ليس له ذلك.

دليلنا: أنه أصاب بالمبيع عيبًا كان في يد البائع، لم يقف على محله، فجاز أن يثبت له الأرش.

دليله: إذا حدث به عيب عند المبتاع.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 499 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.