Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 173

  1. كتاب الحج
  2. مسألة يحرم في دبر صلاته

وعلى أنهم رجَّحوا خبره في مسألة القرآن، فقالوا: هو من الأهل على رواية أنس، فكيف يجوز مناقضة ذلك؟!

فإن قيل: فقد تعارضت الرواية عن ابن عباس:

فروى أحمد فيما ذكره أبو بكر بإسناده عن قتادة، عن أبي حسان، عن ابن عباس قال: صلى رسول الله ﷺ الظهر بذي الحليفة، ثم دعا ببدنة، فأشعر صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم عنها، وقلدها نعلين، ثم دعا براحلته، فلما استوت على البيداء أهل بالحج.

قيل: هذا ليس بمعارض، وإنما بعض خبر سعيد بن جبير؛ لأنه بين في ذلك الخبر: أنه أهل عقيب الصلاة، وحين استوى على راحلته، وحين استوى على البيداء، فهذا بعض الخبر.

واحتج بأن الشافعي روى عن مسلم بن خالد، عن [ابن] جريج، عن أبي الزبير، عن جابر: أن النبي ﷺ قال لهم: «إذا توجهتم إلى منى فأهلوا بالحج».

قالوا: وهذا بعد إهلاله بذي الحليفة، فيكون نسخًا.

والجواب: أن معناه: إذا أردتم الرواح، بدلالة: أنه لم يذكر الصلاة، ولا خلاف أن الصلاة تقدم على الإحرام، فعلم أنه قصد بهذا وقت الدخول، ولم يقصد به بيان كيفية الدخول.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 173 (SanadKitab #13922, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.