Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 178

  1. كتاب الحج
  2. مسألة التلبية غير واجبة، ويدخل في الإحرام بمجرد النية

والجواب: أن الخبر يقتضي الأمر برفع الصوت، والتلبية تجب بالمعنى دون اللفظ، فإذا سقط وجوب اللفظ- وهو رفع الصوت- سقط تابعه.

وعلى أن نحمل ذلك على طريق الاستحباب دون الإيجاب بدليل ما تقدم.

واحتج بما روي: أن النبي ﷺ قال لعائشة: «انقضي رأسك، وامتشطي، واغتسلي، ودعي العمرة، وأهلي بالحج».

وأراد بالإهلال التلبية، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب.

والجواب: أن الإهلال قد يراد به التلبية- كما ذكرت- بدليل ما روي عن عكرمة قال: دفعت مع الحسين بن علي من مزدلفة، فرأيته يلبي حين انتهى إلى جمرة العقبة، فقلت: ما هذا الإهلال يا أبا عبد الله؟.

وأراد به التلبية، ولم يرد به الإحرام؛ لأنه معلوم أن الحسين لم يبتدئ الإحرام بعدما دفع من المزدلفة.

وكذلك ما روي: أنه قيل لابن عباس: كيف اختلف الناس في إهلال النبي ﷺ؟ فقال: سأخبركم، أهل رسول الله ﷺ في مصلاه …

إلى أن قال: فلما استوى على راحلته أهل، وقال: فلما استوى

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 178 (SanadKitab #13922, hlm. urut 174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.