Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 193

  1. كتاب الحج
  2. مسألة لا يكره فعل العمرة يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق على ظاهر كلام أحمد في رواية أبي الحارث: يعتمر الرجل متى شاء؛ في شعبان، أو في رمضان

يعتمر إذا انقضت أيام التشريق.

وظاهر هذا: انه لم ير العمرة في أيام التشريق.

والمذهب على ما حكينا؛ لأنه قد قال في رواية الأثرم: العمرة بعد الحج لا باس بها عندي.

وهو قول مالك والشافعي وداود.

وقال أبو حنيفة: يكره في هذه الأيام.

دليلنا: قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة:١٩٦]، وهذا عام في هذه الأيام، وفي غيرها.

وأيضًا ما روى أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما»، ذكره ابن بطة، ولم يفرق.

ولأنه زمان لا يكره الإحرام بالحج فيه، فلا يكره الإحرام بالعمرة فيه.

دليله: سائر الأيام.

وغن شئت قلت: كل وقت يصلح للطواف المجرد صلح للعمرة.

دليله: ما ذكرنا.

ولأنها عبادة يجب المضي في فأسدها، فلم يكره فعلها في هذه الأيام، كالحج.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 193 (SanadKitab #13922, hlm. urut 189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.