Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 206

  1. كتاب الحج
  2. مسألة العمرة واجبة

لخفتها؛ لأنها طواف وسعي.

ولأنه لم يرد بالخبر تشبيه الحج بالجهاد في الوجوب؛ لأن الحج من فرائض الأعيان، فلا يصح تشبيهه بالجهاد الذي هو من فرائض الكفايات، وإنما أراد: أن ثواب الحج كثواب الجهاد؛ لأن مشقته كبيرة، وثواب العمرة كثواب التطوع؛ لأنها أخف خالًا منه.

واحتج بما رواه حجاج بن أرطاة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر: أن رجلًا سأل النبي ﷺ عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: «لا، وأن تعتمر خير لك».

والجواب: أنه قد قيل: إن حجاجًا مدلس، وكان يعرف عند أصحاب الحديث بالكوفي المدلس.

وعلى أنه يحتمل أن يكون السائل سأله عن حكم نفسه، وكان قد اعتمر، فلم يوجبها عليه.

[من]: أنه أجابه بجواب يختصه، فقال: «وأن تعتمر خير لك».

وعلى أنا نقابل هذا بما روينا [من] قوله: «الحج والعمرة فريضتا ربك».

[ … ] أكثر ما أولى؛ لأنه يعضده قول ابن عمر، [وابن عباس].

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 206 (SanadKitab #13922, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.