Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 216

  1. كتاب الحج
  2. مسألة التمتع أفضل من الإفراد والقران، والإفراد أفضل من القران

الناس! من كنا أفتيناه فتيا، فليتئد؛ فإن أمير المؤمنين قادم عليكم، فبه فائتموا، قال: فقدم عمر، فذكرت ذلك لعمر، فقال: إن آخذ بكتاب الله، فإن كتاب الله يأمر بالتمام، وإن آخذ بسنة رسول الله، فإن رسول الله ﷺ لم يحل حتى بلغ الهدي محله.

وروى أبو حفص بإسناده عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ اعتمر قبل أن يحج.

وروى بإسناده عن ابن عباس قال: تمتع النبي ﷺ.

قال عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون! أقول: قال النبي ﷺ، ويقول: نهى أبو بكر، وعمر، وعثمان! وأول من نهى عنه معاوية.

قد ذكر أبو الحسن بن المظفر الحافظ في «سننه» من المناسك بابًا، وساق فيه أخبارًا كثيرة عن النبي ﷺ: أنه تمتع، وعن جماعة من الصحابة: أنهم اختاروا ذلك، منهم على وغيرة.

وإذا ثبت بهذه الأخبار: أن النبي ﷺ كان متمتعًا، ثبت: أن التمتع أفضل؛ لأنه لا يختار من العمل إلا أفضله، سيما فيما لا يتكرر فعله، والحج لم يتكرر من النبي ﷺ، وقد قال الله تعالى: ﴿فَاتَّبِعُوهُ﴾ [الأنعام:١٥٣].

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 216 (SanadKitab #13922, hlm. urut 212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.