Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 220

  1. كتاب الحج
  2. مسألة التمتع أفضل من الإفراد والقران، والإفراد أفضل من القران

بين الحج والعمرة».

وروى بإسناده عن عائشة قالت، خرجنا مع رسول الله ﷺ لا نرى إلا أنه الحج، فأمر رسول الله ﷺ من كان معه الهدي أن يمضي على إحرامه، ومن لم يكن معه الهدي أن يحل إذا طاف.

وروى -أيضًا- بإسناده عن ابن عباس قال: قدمنا مع رسول الله ﷺ حجاجًا، فأمرهم، فجعلوها عمرة، ثم قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لفعلت كما فعلوا، ولكن دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» [ثم أنشب] أصابعه بعضها في بعض، فحل الناس كلهم إلا من كان معه هدي.

فوجه الدلالة من هذه الأخبار من وجهين:

أحدهما: أنه فسخ عليهم الحج إلى العمرة.

والثاني: أنه تأسف على ذلك.

فلولا أن التمتع أفضل لم يأمر به، ولم يتأسف عليه.

فإن قيل: لم يأمرهم بالفسخ لفضيلة التمتع، لكن لأنهم ما كانوا

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 220 (SanadKitab #13922, hlm. urut 216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.