Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 222

  1. كتاب الحج
  2. مسألة التمتع أفضل من الإفراد والقران، والإفراد أفضل من القران

لرسول الله ﷺ: ما شأن الناس حلوا، ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: «إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر».

وفي رواية ابن بطة قالت حفصة: أمرنا رسول الله ﷺ بعمرٍة، فقلت: يا رسول الله! ما يمنعك أن تحل؟ قال: «إني أهديت، ولبدت».

فإن قيل: فالدلالة على [أن] الفسخ لم يكن لهذه العلة: ما رواه ابن بطة بإسناده عن بلال بن الحارث المزني، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! فسخ الحج لنا، أو لمن بعدنا؟ فقال: «لا، لنا خاصة».

فلو كان المراد به فضيلة التمتع، لم يختص به؛ لأن فضيلة ذلك عامة في كل الناس.

قيل له: معنى قوله: «لنا خاصة» من بين من ساق الهدي، دون من لم يسق؛ لأن من ساق لا يجوز له الفسخ.

وجواب آخر، وهو: أن هذا الحديث ضعيف.

قال عبد الله: قيل لأبي: حديث بلال بن الحارث؟ قال: لا أقول به، ولا نعرف هذا الرجل، ولم يروه إلا الدراوردي، وحديث بلال عندي ليس يثبت؛ لأن الأحاديث التي تروى: «اجعلوا حجكم عمرة».

وقال في رواية الفضل، وابن هانئ: من الحارث بن بلال؟ ومن روى عنه؟ أبوه من أصحاب النبي ﷺ، فأما هو لا.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 222 (SanadKitab #13922, hlm. urut 218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.