Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 224

  1. كتاب الحج
  2. مسألة التمتع أفضل من الإفراد والقران، والإفراد أفضل من القران

أبو حفص بإسناده عن ابن عباس: أنه كان يأمر القارن أن يجعلها عمرة إذا يسق الهدي.

وجوب آخر عن هذا الخبر،] و [الذي قبله، وهو: ما رواه ابن بطة في مسألة مفردة بفسخ الحج بإسناده عن جابر بن عبد الله: أن سراقة ابن مالك بن جعشٍم سأل النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! أرأيت ما أمرتنا به من المتعة، وإحلالنا من حجتنا، ألنا خاصة، أم هو شيء للأبد؟ قال: «بل هي للأبد».

وفي لفظ آخر قال: يا رسول الله! فسخ الحج لنا خاصة، أم للأبد؟ فقال: «بل للأبد».

ومعنى قوله: «هي للأبد» يريد: حكم الفسخ باق على الأبد.

وروى طاوس قال: علي ﵁ هـ الذي سأل النبي ﷺ: الفسخ لمدتنا هذه أم لأبد؟ قال: «للأبد».

وروى طاوس: قال له رجل: مدتنا هذه؟ قال: «لا، بل للأبد».

وهذه الألفاظ تدل على أنهم لم يكونوا مخصوصين بذلك.

والقياس على أبي حنيفة: أن إفراد النسكين عن الآخر أفضل من الجمع بينهما قياسًا على حجة كوفية وعمرة مفردين: أنهما أفضل

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 224 (SanadKitab #13922, hlm. urut 220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.