Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 257

  1. كتاب الحج
  2. مسألة المكي يصح له التمتع والقران، ولا يكره له ذلك، إلا أنه لا يلزمه دم

وظاهر هذا: أنه حكم بجوازها في حقهم من غير دم.

وقد علق القول في موضع آخر من مسائل المروذي فقال: ليس لأهل مكة متعة.

ومعناه: ليس عليهم دم المتعة.

وهو قول مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يصح له التمتع والقران، بل له ذلك، ومتى فعله لزمه دم جناية.

وفائدة الخلاف: أنا نحن لا نكره له ذلك، بل نستحب له ذلك، وعنده بكره، ويلزمه دم جناية؛ لأنه ملم بأهله، فيحصل الخلاف في نفي الكراهة، ونفي الدم الذي هو دم جناية.

دليلنا: أن كل نسك جاز لأهل الآفاق جاز لأهل مكة.

دليله: الإفراد.

وكل من جاز له أن يفرد جاز له أن يتمتع ويقرن.

دليله: غير أهل مكة.

ولأن ما لا يكره لغير أهل مكة لا يكره لأهل مكة.

أصله: سائر الطاعات من الصلاة، والصيام، والزكاة والحج المفرد، والاعتكاف، وسائر ما هو قربة وطاعة.

ولأن ما كان طاعة لأهل الآفاق ينالون به رضا الله -سبحانه- ويستحقون ثوابه، فهو لأهل مكة أولى؛ لأن سكان حرم الله وحاضري

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 257 (SanadKitab #13922, hlm. urut 253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.