Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 32

  1. كتاب الاعتكاف
  2. مسألة إذا قال: (الله على أن أعتكف شهرا) لزمه أن يتابع، وإن فرق لم يجزه

فبطل هذا الاعتبار.

وعلى أنه لو قال: (والله لا كلمته شهراً من هذه السنة) فإنه [لا] يقتضي أن يكون ابتداء الوقت متصلاً؛ لأن له أن يعين أي شهر شاء من السنة"، ومع هذا فإنه يقتضي اتصاله إذا عينه.

فإن قيل: التتابع إنما شرطناه في اليمين؛ لأن الهجرة في الشرع والعادة هي متابعة الترك للكلام، وليس كذلك اعتكاف أيام؛ لأنه قد يكون متفرقاً ومتتابعاً في العادة.

قيل له: العادة - أيضاً - في الاعتكاف التتابع، ولم يفعل رسول الله ﷺ الاعتكاف إلا في مدة متتابعة، فلا فرق بينهما.

ولأنها قربة ليس فيها تمليك مال يمكن أن يؤتى بها على الانفصال، وإذا نذرها غير متميزة لم يكن له التفريق، كما لو نذر عتق رقبة، لم يجز أن يعتق متفرقاً.

ولا يلزم عليه إذا قال: (لله على أن أتصدق بدرهم) فله تفريقه.

ولا يلزم عليه إذا نذر صوم شهر؛ لأنه لا يتصل.

وقياس آخر هو: أن الاعتكاف عبادة يصح إيقاعها في جميع أجزاء الوقت الذي تضمنه لفظه، فلا يجوز أن يفرقه.

دليله: صوم يوم واحد.

وفيه احتراز منه إذا قال: (لله على أن أصوم شهراً)؛ لأنه يجوز

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 32 (SanadKitab #13922, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.