Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 337

  1. كتاب الحج
  2. مسألة لا يجوز للمحرمة لبس القفازين

إذا شك في عدد الطلاق.

وعلى أنه قد قيل: إن القبلة [مما] لا يتعلق بفعله، [فـ]ـيجوز أن يجتهد فيه، كالوقت لما لم يتعلق [بـ]ـــفعله اجتهد فيه، وهذا شك لحقه في فعله، فلم يجتهد فيه، كالحاكم إذا وجد في ديوانه حكماً حكم فيه، فلا يجوز العمل به إلا بعد أن يتيقنه، [و] كالمصلي إذا شك في عدد الركعات.

ولأن القبلة عليها علامات ودلائل يمكن التوصل بها إلى معرفتها.

٦٣ - مسألة

لا يجوز للمحرمة لبس القفازين:

نص عليه في رواية ابن منصور، وهو قول مالك.

وقال أبو حنيفة: لها ذلك.

وللشافعي قولان:

أحدهما: هو مثل قولنا.

والثاني: مثل قول أبي حنيفة.

دليلنا: ما روى أحمد في "المسند" بإسناده عن نافع، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ ينهي النساء في الإحرام عن القفاز،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 337 (SanadKitab #13922, hlm. urut 333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.