Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 342

  1. كتاب الحج
  2. مسألة إذا لم يجد المحرم الإزار لبس السراويل، ولا فداء عليه

فتبسم أبو عبد الله، وقال: ما أحسن ما احتججت عليه.

وهو قول الشافعي.

وقال أبو حنيفة ومالك: إن لبس سراويل وجبت الفدية.

واختلف أصحاب أبي حنيفة: هل يجوز له لبسه؟

فقال الطحاوي: لا يجوز له لبسه حتى يفتقه.

وقال الرازي: يجوز له لبسه، ويفتدي، وبه قال أصحاب مالك.

دليلنا: ما روى أحمد في "المسند" بإسناده عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس: أنه سمع رسول الله ﷺ وهو يخطب - يقول: "من لم يجد إزاراً، ووجد سراويل، فليلبسها، ومن لم يجد نعلين، ووجد خفين، فليلبسهما" قلت: ولم يقل: ليقطعهما؟ قال: لا.

ورواه أبو بكر النجاد بإسناده عن جابر بن زيد قال: سمعت رسول الله ﷺ، وقد خطب بعرفات، فقال: "من لم يجد نعلين، فليلبس خفين، ومن لم يجد إزاراً، فليلبس سراويل".

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 342 (SanadKitab #13922, hlm. urut 338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.