Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 347

  1. كتاب الحج
  2. مسألة إذا لم يجد المحرم النعلين لبس الخفين، ولا يقطعهما، ولا فدية عليه

٦٥ - مسألة

إذا لم يجد المحرم النعلين لبس الخفين، ولا يقطعهما، ولا فدية عليه:

نص عليه في رواية أبي طالب ومهناً وبكر بن محمد وإسحاق، ونقل أبو داود عنه في من لبس الخف، وهو يجد النعل، إلا أنه لا يمكنه لبسهما: يلبسه، ويفتدي.

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يجوز لبسهما على صفتهما]، بل يقطعهما أسفل من الكعبين، فإن لبسهما افتدى.

دليلنا: ما تقدم من حديث ابن عباس وقول النبي ﷺ: "فمن لم يجد النعلين، فليلبس خفين".

فأجاز لبس الخفين إذا لم يجد النعلين، وإذا ثبت جواز لبسه ثبت أنه لا فدية عليه؛ لأن أحداً لا يفرق بين الأمرين.

ولأن النبي ﷺ بين حكم اللبس وجوازه، وأعرض عن ذكر الفدية، ولو كانت واجبة لبينها؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك؛ لأن من جهل جواز اللبس كان بأن يجهل وجوب الفدية أولى.

فإن قيل: قوله "فليلبس خفين"؛ يعني: من بعد ما يقطعه.

قيل له: حمله على هذا يبطل فائدة قوله: "فمن لم يجد النعلين"؛

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 347 (SanadKitab #13922, hlm. urut 343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.