Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 37

  1. كتاب الاعتكاف
  2. مسألة إذا وطئ المعتكف ناسيا بطل اعتكافه

والعمد، كالخروج من المسجد.

أو نقول: ما ينافي الاعتكاف يستوى عمده وسهوه، كالخروج من المسجد.

فإن قيل: الكون في المساجد مأمور به، فاستوى في تركه العمد والسهو، والجماع منهي عنه، فاختلف فيه العمد والسهو.

قيل: الحلاق وقتل الصيد وتقليم الأظفار منهي عنه، يستوي عمده وسهوه، والوقوف بعرفة مأمور به، ويفرق بين عمده وخطئه إذا وقف في غير يوم عرفة.

فإن قيل: الحج تعظم المشقة فيه، فلهذا لم يلزمه القضاء مع الخطأ.

قيل: لو أخطؤوا الطريق، أو أخطأ الواحد والاثنان العدد، وجب القضاء، وإن عظمت المشقة.

فإن قيل: الحج لا يأمن مثله في القضاء.

قيل: خطـ[ــأ] الواحد لا يأمن مثله.

ولا يصح قياسهم على جماع الناسي في الصيام والحج؛ فإنه عندنا كالعمد سواء.

واحتج المخالف بما روي عن النبي ﷺ: أنه قال: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان".

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 37 (SanadKitab #13922, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.