Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 395

  1. كتاب الحج
  2. مسألة إذا شم المحرم شيئا من الرياحين لم يلزمه شيء في إحدى الروايتين

العادة، وليس كذلك إذا تبخر بالعادة؛ فإنه متطيب في العادة، فلهذا فرقنا بينهما.

٧٦ - مسألة

إذا شم المحرم شيئًا من الرياحين لم يلزمه شيء في إحدى الروايتين:

رواها جعفر بن محمد عنه فقال: المحرم يشم الريحان، ليس هو من الطيب، ورخص فيه.

وكذلك نقل ابن منصور عنه في المحرم: يشم الريحان، وينظر في المرآة.

وكذلك نقل حرب عنه قال: أما الطيب فلا تقربه، والريحان ليس مثل الطيب.

وبهذا قال أبو حنيفة.

وفيه رواية أخرى: فيه الفدية.

قال في رواية أبي طالب والأثرم: لا يشم المحرم الريحان، كرهه ابن عمر، ليس هو من آلة المحرم.

والروايتان فيما يتخذ منه الطيب مثل البنفسج، والورد، والقيصوم،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 395 (SanadKitab #13922, hlm. urut 391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.