Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 397

  1. كتاب الحج
  2. مسألة إذا شم المحرم شيئا من الرياحين لم يلزمه شيء في إحدى الروايتين

ولأن من شم شيئًا من هذه الأشياء لا يسمى متطيبًا في العادة، فلم تجب به الفدية، كما لو شم الفاكهة التي لها رائحة طيبة كالأترج، والتفاح، والسفرجل، ونحو ذلك.

ولأنه لو شمه ناسيًا لم تلزمه الفدية، كذلك إذا تعمد شم الأترج والتفاح ونحو ذلك.

أو نقول: إنه لا يتخذ منه الطيب، أشبه ما ذكرنا.

وفيه احتراز من الورد، والبنفسج؛ لأنه يتخذ منه الطيب، وهذه العلة أجود مما قبلها.

واحتج المخالف بما روى الشافعي بإسناده عن جابر: أنه سئل عن المحرم: يشم الريحان؟ فقال: لا.

وروى ابن المنذر، عن جابر قال: لا يشم المحرم الريحان، ولا الطيب.

وروى- أيضًا- عن عمر: أنه كان يكره شم الريحان للمحرم.

وقد روى الأثرم ذلك.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 397 (SanadKitab #13922, hlm. urut 393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.