Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 407

  1. كتاب الحج
  2. مسألة إذا حل له الحلق، فحلق جميع رأسه- أو قصر- أجزأه، وإن حلق- أو قصر- أقل من ذلك لم يجزئه على المنصوص في المذهب؛ فإن في رواية ابن إبراهيم وأبي داود

دليلنا: أن النبي صل الله عليه وسلم لم يقتصر على ذلك.

روى أنس: أن النبي صل الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة أتى بنسكه، فنحره، ثم دعا الحلاق، فبدأ بالشق الأيمن فحلقه.

فدخل تحت قوله: "خذوا عني مناسككم ".

وروى ابن عمر: أن النبي صل الله عليه وسلم قال: "من عقص أو لبد فعليه الحلاق ".

وفائدة ذلك: أن يستوعب الرأس، ولا يمكنه ذلك مع العقص.

ورواه النجاد موقوفًا على عمر، وابن عمر:

فروى بإسناده عن عمر قال: من لبد أو ضفر فليحلق.

وروى ابن عمر قال: من لبد أو ضفر أو فتل، حلق.

وفي لفظ آخر: من لبد رأسه، أو عقص رأسه، أو ضفره، أو عقده، أو فتله، فليحلق.

وفي لفظ آخر: أن رجلاً سأله، وقال: إني جمعت شعري وأنا محرم، فقال ابن عمر: أما سمعت مولاك يقول: "من ضفر رأسه أو

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 407 (SanadKitab #13922, hlm. urut 403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.