Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 437

  1. كتاب الحج
  2. مسألة الحلق في الإحرام نسك يثاب على فعله ويعاقب على تركه

رسول الله ﷺ: «إذا رميتم وحلقتم، فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء».

فعلق التحلل بالرمي، والحلاق.

ولأنها عبادة لها تحليل وتحريم، فوجب أن يقع التحلل منها بمعنى محظور عليه فيها خلال الإحرام، كالصلاة.

فعلى هذا لا يلزم السواك.

وفيه رواية أخرى: يقع التحلل برمي الجمرة، ولا يقف عليه.

أومأ إليه في رواية أبي الحارث فقال: الإحرام قائم عليه، فإذا رمي الجمرة فقد انتقض إحرامه.

وقال- أيضا- في رواية ابن منصور: وقد سئل عن المحرم يغسل رأسه قبل أن يحلقه، فقال: إذا رمى الجمرة فقد انتقض إحرامه، إن شاء غسله.

وقال في رواية ابن منصور في الذي يصيب أهله في العمرة قبل أن يقص: الدم لها كثير.

وهذا يقتضي أنه قد تحلل؛ لأنه لو كان الإحرام باقيًا لأوجب الدم؛ لأنه قد نص على أنه من وطئ في العمرة عليه شاة في رواية أبي طالب.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 437 (SanadKitab #13922, hlm. urut 433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.