Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 443

  1. كتاب الحج
  2. مسألة إذا حلق لغير عذر لزمه دم، ولم يخير بين ثلاثة أشياء؛ كاللبس والطيب

أذى ليس بجناية.

ولأنه دم يتعلق بمحظور يختص الإحرام، فلا نخيره بينه وبين الصوم.

أصله: الدم الذي يجب بترك الرمي ومجاوزة الميقات.

ولا يلزم عليه جزاء الصيد؛ لأنه لا يختص الإحرام، بدلالة أنه محظور في الحرم.

ولا يلزم عليه الحلق من أذى؛ لأنه غير محظور.

واحتج المخالف بأنه كفارة ثبت فيها التخيير إذا كان سببها مباحًا، فوجب أن يثبت فيها التخيير إذا كان سببها محظورًا.

أصله: جزاء الصيد.

وربما قالوا: الحلاق إتلاف، فلم يختلف حكمه لعذٍر، كقتل الصيد.

والجواب: أنه لا فرق عندك بين ما هو إتلاف، وما ليس بإتلاف؛ لأنه لبس لغير عذر، فكان مخيرًا، واللبس ليس بإتلاف.

ثم الصيد كفارته وجبت على طريق العوض، فإذا خف سببها بالإباحة، خف حكمها، وإذا تغلظ سببها بالحظر، تغلظ حكمها.

ولأن الله- تعالى- نص على التخيير في قتل الصيد في أغلظ

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 443 (SanadKitab #13922, hlm. urut 439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.