Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 445

  1. كتاب الحج
  2. مسألة إذا غسل المحرم رأسه بالسدر والخطمي لم تلزمه الفدية في إحدى الروايتين

وبهذا قال الشافعي.

وفيه رواية أخرى: فيه الفدية.

قال في رواية صالح: إذا غسل المحرم رأسه بالخطمي افتدى.

وقال أيضًا- في رواية المروذي: لا يغسل رأسه بالخطمي، ولكن يصب على رأسه الماء صبًا، ولا يدلكه.

وروى عنه محمد بن أبي حرب: وقد سئل عن المحرم يغسل بدنه بالمحلب، فكرهه، وكره الأشنان.

وبه قال أبو حنيفة.

وجه الرواية الأولى: ما روى عبد الله بن عباس: أن محرمًا خر من بعيره، فوقص، فمات، فقال النبي ﷺ: «اغسلوه بماٍء وسدٍر، ولا تقربوه طيبًا».

وذلك المحرم كان باقيًا على إحرامه عندنا وعندهم، فثبت أن المحرم غير ممنوع من استعمال ذلك.

فإن قيل: حكم الإحرام بعد الموت أخف منه في حال الحياة، فلذلك جاز استعماله.

قيل له: فيجب أن يجوز استعماله الطيب، وتغطيه الرأس والوجه.

فإن قيل: الحاجة تدعو في الميت؛ لأنه لا ينقيه غيره، فجاز

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 445 (SanadKitab #13922, hlm. urut 441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.