Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 467

  1. كتاب الحج
  2. مسألة نكاح المحرم لنفسه ولغيره باطل

وهذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، وفساد المنهي عنه.

فإن قيل: نبيه بن وهب ضعيف.

قيل: نبيه ثقة صدوق من أهل المدينة، وكبار التابعين.

وقد رواه أحمد عنه، ومالك في "الموطأ"، وقد قال أحمد في رواية المروذي: أذهب إلى حديث نبيه، وهو رجل من أهل المدينة، ثقة، ولا أعلم إلا خيرًا.

فإن قيل: نبيه لم يلق أبان بن عثمان.

قيل: روى أبو بكر الحميدي في كتابه عن نبيه بن وهب: أنه سمع أبان بن عثمان يحدث عن أبيه.

وهذا يدل على أنه لقيه، ولو لم يلقه لم يضر؛ لأن أكثر ما فيه أنه مرسل، وهو حجة على المذهبين.

فإن قيل: النكاح عير الوطء حقيقة، فقوله: "لا ينكح" معناه: لا يطأ، و"لا ينكح"؛ يعني المحرمة لا تمكن من الوطء، وقد دل على هذا قول الشاعر:

ومن أيم قد أنكحتها رماحنا

يعني: مكنتنا من وطئهن.

قيل له: إن كان هذا حقيقة في اللغة، فإن عرف الشرع في ذلك

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 467 (SanadKitab #13922, hlm. urut 463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.