Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 474

  1. كتاب الحج
  2. مسألة نكاح المحرم لنفسه ولغيره باطل

دليله: شراء الصيد؛ لما كان المقصود بشراء الصيد تملكه، والإحرام يمنع تملكه، فمنع الشراء.

ولا يلزم عليه شراء الطيب والمخيط؛ لأن المقصود من ذلك تملكهما دون استعمالهما، والإحرام لا يمنع ذلك.

واحتج المخالف بما روى أبو هريرة: أن النبي ﷺ تزوج، وهو محرم، واحتجم، وهو محرم.

وعن عائشة: أن النبي ﷺ تزوج بعض نسائه، وهو محرم.

وعن ابن عباس: أنه قال: تزوج رسول الله ﷺ ميمونة، وهو محرم.

والجواب: أن أبا الحارث قال: سئل أبو عبد الله - يعني: أحمد - عن حديث ابن عباس: أن النبي ﷺ تزوج ميمونة، وهو محرم، فقال: هذا الحديث خطأ.

وقال في رواية المروذي: قال سعيد بن المسيب: وهم ابن عباس، وميمونة تقول: تزوج، وهو حلال، وإن ابن عباس ابن أخت ميمونة، ويزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة يقول: نكحها، وهي حلال [ ..... ].

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 474 (SanadKitab #13922, hlm. urut 470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.