Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 497

  1. كتاب الحج
  2. مسألة استلام الركن اليماني مسنون

فإن قيل: فهذا المعنى الذي أوجب تخصيصه بالاستلام.

قيل له: هذا المعنى يوجب اختصاصه بمزية على غيره من وجه من الوجوه، ولا يوجبه من جميع الوجوه، وهذا كما قلنا وإياهم: وإن الجرم يساوي الكعبة في أنهما] أمان [لمن دخلهما وهو قاتل، وإن كان للكعبة مزية من وجه آخر، وهو: أنها قبلة المصلين، ومحل للطائفين، وكذلك إحرام الحج آكد من إحرام العمرة، وقد تساويا في أحكام.

واحتج المخالف بأنه ركن لا يسن تقبيله، فلا يسن استلامه.

أصله: الركن العراقي والشامي.

ولأنه ركن لا يجب الافتتاح به، أو ركن لا يجب العود إليه؛ يعني: عند الفراغ من الطواف، أشبه ما ذكرنا.

والجواب: أن هذا قياس يعارض السنة.

على أن المعنى في الأصل: أنهما غير مبنيين على قواعد إبراهيم.

وقد روت عائشة: أن النبي "صل الله عليه وسلم" قال: «إن قومك حين بنوا الكعبة

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 497 (SanadKitab #13922, hlm. urut 493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.