Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 5

  1. كتاب الحج
  2. مسألة إذا طاف محدثا، أو على بدنه نجاسة، أو مكشوف العورة، لم يجزئه، وعليه الإعادة في أصح الروايتين

تابع

كتاب الحج

١٠٣ - مسألة

إذا طاف محدثاً، أو على بدنه نجاسة، أو مكشوف العورة، لم يجزئه، وعليه الإعادة في أصح الروايتين:

نص عليها في رواية أبي طالب: إذا طاف محدثاً، أو جنباً، أعاد طوافه.

وكذلك نقل حنبل عنه إذا طاف بالبيت طواف الواجب غير طاهر لم يجزئه.

وكذلك نقل الأثرم وابن منصور.

وبهذا قال مالك والشافعي.

وروى أبو بكر بن محمد، عن أبيه، عن أحمد في من طاف للزيارة أو للصدر، وهو جنب أو على غير وضوء: أرجو أن يجزئه أن يهريق دماً إذا كان ناسياً.

وكذلك نقل الميموني فقال: الناسي أهون بكثير.

وظاهر هذا أن الطواف جائز، وعليه دم.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 5 (SanadKitab #13922, hlm. urut 500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.