Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 12

  1. كتاب الحج
  2. مسألة إذا انعكس الطواف - وهو أن يجعل البيت عن يمينه - لم يغنه

يساره، وقال: "خذوا عني مناسككم".

وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب.

فإن قيل: الواجب عليه إذا أراد الطواف أن يطوف غير منكوس، وليس فيه أنه إذا خالف: أنه لا يعتد به.

قيل: إذا ثبت أنه أوجب عليه، لم يسقط إلا بفعله؛ لأن الإيجاب يقتضي الإيجاد، فمن أراد أن يقيم ما لم يتضمنه الأمر مقام ما تضمنه يحتاج إلى دليل.

ولأن الأمر بالشيء نهي عن ضده وتركه، ولا يجوز تركه إلى غيره بدليل.

وأيضاً ما روت عائشة عن النبي ﷺ: أنه قال: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد".

وروي: "من أحدث من أمرنا ما ليس منه فهو رد".

وأيضاً الطواف عبادة متعلقة بالبيت، فإذا نكسها لم يعتد بها، كالصلاة، وهو أن يبدأ بالسلام، ثم بالتشهد، ثم بالسجود، ثم بالقيام، ثم الركوع، ثم يستوي قائماً يقرأ.

وإن شئت قلت: كل عبادة يجب بها الترتيب، كان شرطاً فى صحتها.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 12 (SanadKitab #13922, hlm. urut 507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.