Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 27

  1. كتاب الحج
  2. مسألة إذا طاف راكبا لغير عذر لم يجزئه في إحدى الروايتين

عليه، ورأيت أكثر كلام أحمد أنه لا يجزئه، فنصرت نفي الإجزاء.

والدلالة على أنه لا يجزئه: ما روى ابن عباس: أن النبي ﷺ قال: "الطواف بالبيت صلاة"؛ معناه: مثل صلاة، فحذف المضاف.

وإذا كان كذلك، وجب أن يكون بمنزلة الصلاة في جميع الأحكام إلا ما استثناه، وهو إباحة النطق، وصلاة الفرض لا تجوز راكباً لغير عذر.

وإنها عبادة متعلقة بالبيت، فلم يصح فعلها راكباً في غير حال العذر.

دليله: الصلاة.

ولأن المشي نفس الطواف، فإذا تركه حصل ناقصاً فلم يجزئه.

دليله: لو ترك شوطاً، أو شوطين.

فإن قيل: المشي هيئة وصفة فيه، فهو كالرمل والاضطباع.

قيل: فيجب أن يجعل القيام في الصلاة هيئة، ويجوز له أن يصلي راكباً.

ولأنه طاف محمولاً لغير علة، فلم يجزئه.

دليله: إذا كان الحامل له آدمياً؛ فإن الصحيح من قولي الشافعي: أن الطواف للحامل دون المحمول، كذلك هاهنا.

فإن قيل: الفرق بينهما أن فعل الحامل منسوب إليه دون المحمول،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 27 (SanadKitab #13922, hlm. urut 522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.