Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 44

  1. كتاب الحج
  2. مسألة لا بأس أن يجمع بين الأسابيع من غير أن يفصل بين كل أسبوعين بركعتين، ثم يصلي بعد ذلك

في إحدى الروايتين.

وهو ظاهر كلامه في رواية الأثرم: وقد سئل: يقرن بين السبعين في الطواف؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

وقال في رواية ابن إبراهيم: إذا طاف أربع عشرة طوافاً صلى أربعاً.

وفي رواية أخرى: يُكره له أن يقطع على شفع.

وهو ظاهر كلامه في رواية ابن منصور: لا ينصرف إلا على وتر.

وهو قول أبي يوسف.

وجه الأولى: ما تقدم؛ فروي عن عائشة: أنها كانت تطوف الأسبوعين والثلاثة، ثم تصلي لكل أسبوع ركعتين.

وظاهر هذا: أنها قد كانت تقطع على أسبوعين.

وكذلك روي عن ابن عمر: أنه كان إذا سئل عن الجمع بين الأسبوعين والثلاثة، فقال: لكل أسبوع ركعتان.

وظاهر هذا: أنه لم يكره الأسبوعين.

وكذلك المسور بن مخرمة كان يقول لغلامه: أحص ما أطوف.

وظاهر هذا: أنه ما كان يعتبر عدداً معلوماً يقطع عليه؛ لأنه فوَّض

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 44 (SanadKitab #13922, hlm. urut 539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.