Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 96

  1. كتاب الحج
  2. مسألة إذا دفع من عرفات قبل غروب الشمس، ولم يعد إليها، فعليه دم

قال في "الأم" والقديم مثل قولنا.

وقال في "الإملاء": يستحب، ولا يجب.

ومحصول الخلاف: أن عندنا يجب عليه الوقوف في زمن الليل، وعندهم لا يجب.

والدلالة على وجوبه: ما روي في حديث محمد بن قيس بن مخرمة: أن رسول الله ﷺ قال، وهو بعرفة: "أيها الناس! إن هذا يوم الحج الأكبر، وإن الجاهلية كانوا يُفيضون من عرفات قبل أن تغيب الشمس، فلا تعجلوا؛ فإنا ندفع بعد غروبها".

ولأن النبي ﷺ وقف إلى غروب الشمس، وفعله خرج مخرج البيان.

ولأنه دفع قبل غروب الشمس، فأشبه إذا دفع قبل الزوال.

فإن قيل: المعنى هناك: أنه لم يدرك الوقوف.

قيل له: عندنا قد أدرك الوقوف، فسقط هذا.

ولأن الليل أحد الزمانين، فوجب الوقوف فيه، كالنهار، وإذا ثبت وجوب الوقوف، وجب بتركه دم، ولم يفرق.

ولأنه ترك سنة الدفع من موضع يؤدى فيه ركن من أركان الحج، فإذا لم يأت بالمتروك لزمه دم.

دليله: إذا جاوز الميقات غير محرم، ثم لم يعد إليه.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 96 (SanadKitab #13922, hlm. urut 591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.