Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 108

  1. كتاب الحج
  2. مسألة يجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل من ليلة النحر

وهذا نسك؛ لأن النبي ﷺ وقف بها بعد طلوع الفجر، وقال: "خذوا عني مناسككم".

والجواب: أن وقوف النبي ﷺ بعد الفجر محمول على الاستحباب والفضيلة دون الإيجاب، وقوله: "من ترك نُسكاً فعليه دم" محمول على غير مسألتنا بدليل ما تقدم.

واحتج بأن نصف الليل وقت للعشاء الآخرة، فلم يجز الوقوف فيه.

دليله: قبل نصف الليل.

أو نقول: وقت للوقوف بعرفة، أشبه قبل نصف الليل.

والجواب: أنه لا يجوز اعتبار النصف الأخير بالنصف الأول؛ لأن الدفع من المزدلفة في النصف الأول لا يجوز في النصف الأخير لأهل الأعذار.

واحتج بأن هذا وقوف مأمور به، فوجب أن يكون واجباً، كالوقوف بعرفة.

والجواب: أنا نوجب الكون بمزدلفة، كما نوجبه بعرفة، وإنما الخلاف في الوقوف بعد الفجر، وليس في القياس ما يدل عليه.

* … * … *

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 108 (SanadKitab #13922, hlm. urut 603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.