Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 111

  1. كتاب الحج
  2. مسألة يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل، وقبل طلوع الفجر

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز.

دليلنا: ما تقدم من حديث أم سلمة، وأن النبي ﷺ قدمها في من قدم، فرمت فبل الفجر.

وفي لفظ آخر: فرمت بليل.

فإن قيل: ليس فيه أنها رمت بأمر النبي ﷺ.

قيل: لا يجوز أن يأمر زوجته بالإفاضة من المزدلفة من الليل قبل الناس، ويأمرها بأن توافي مكة مع صلاة الصبح، ولا يُعلمها ما تفعله، ولا يوافقها عليه، ولا يجوز أن تفعل أم سلمة ذلك، ولا تسأله، ويجتمع معها في يوم النحر، فلا تخبره بما فعلته.

وجواب آخر، وهو: قوله: (أرسل أم سلمة، فرمت قبل الفجر) يقتضي أن يكون أرسلها؛ لترمي قبل الفجر، كما لو قال: أذن فلان لفلان، فباع عقاره، أو أجره، أو أدى خراجه؛ فإنه يقتضي أن يكون الإذن في إرساله، وفيما فعله.

وجواب آخر: هو أن أبا عبد الله بن بطة روى هذا الحديث في "سننه" بإسناده عن هشام بن عروة، عن أبيه: أن يوم أم سلمة دار إلى يوم النحر، فأمرها رسول الله ﷺ، فرمت الجمرة، وصلت الفجر بمكة.

وقوله: (أمرها رسول الله ﷺ، فرمت) يدل على أنها رمت الجمرة بأمره، وأنه أمرها بالإضافة لرمي الجمرة.

والقياس: أن الرمي وجد بعد نصف الليل، أشبه إذا وُجد

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 111 (SanadKitab #13922, hlm. urut 606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.