Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 117

  1. كتاب الحج
  2. مسألة إذا رمى بحجر قد رمى به غيره لم يجزئه

وقد قيل: يحتمل أن يكون فصه حجراً فاعتدت بذلك، والخواتيم لا تخلو من فص.

واحتج بأنه رمى بما هو من جنس الأرض، أشبه ما ذكرنا من الأحجار.

والجواب عنه: ما ذكرنا.

واحتج بأنها عبادة تتعلق بالأحجار، فجازت بغيرها، كالاستجمار.

والجواب: أن الاستجمار لما جاز بما ليس من جنس الأرض، وهو الخزف ونحوها، جاز بما كان من جنسها، وليس كذلك الجمار؛ لأنه لا يجوز بما ليس من جنس الأرض، فهو أضيق، فوُقف على الأحجار.

* … * … *

١٢٧ - مسألة

إذا رمى بحجر قد رمى به غيره لم يجزئه:

ذكره أبو بكر في "الخلاف"، وحكاه عن أحمد خلافاً للشافعي في قوله: يجزئه.

دليلنا: قول النبي ﷺ لابن عباس: "القط لي مثل حصى الخذف".

أمره بذلك من المزدلفة، وقال "خذوا عني مناسككم"؛ فاقتضى

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 117 (SanadKitab #13922, hlm. urut 612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.