Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 121

  1. كتاب الحج
  2. مسألة إذا رمى في آخر أيام التشريق قبل الزوال لم يجزئه

الحظر، وهاهنا يجب أن يختص الرمي بالرامي نفسه؛ لأن هناك العلة: أنه انفرد المجوسي بالرمية.

* … * … *

١٢٩ - مسألة

إذا رمى في آخر أيام التشريق قبل الزوال لم يجزئه:

نص عليه في رواية الأثرم وابن منصور فقال: إذا رمى قبل الزوال يعيد.

وقال أيضاً في رواية المروذي في من نفر قبل الزوال: عليه دم.

وكذلك نقل ابن إبراهيم.

وبهذا قال مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجزئه استحساناً.

وقد روى الأثرم عن أحمد نحو هذا، فقال: أحب إلي أن لا يرمي حتى تزول الشمس.

وظاهر هذا: أنه حكم بصحة الرمي.

وقد علق القول في رواية ابن منصور إذا رمى عند طلوع الشمس في النفر الأول، ثم نفر: كأنه لم ير عليه دماً.

وجه الرواية الأولى: ما روى الأثرم بإسناده عن جابر: أن رسول الله ﷺ رمى جمرة العقبة يوم النحر ضحى، ورمى سائر أيام

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 121 (SanadKitab #13922, hlm. urut 616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.