Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 132

  1. كتاب الحج
  2. مسألة إذا أخر رمي يوم إلى الغد -أو إلى ما بعده- رماه، ولا دم عليه، وأيام الرمي كلها بمنزلة اليوم الواحد، فإن ترك الرمي في يوم منها، رماه فيما بعد إلى أن تنقضي أيام التشريق

يوماً، ويدعو يوماً.

وقد رواه أحمد، كذلك ذكره أبو بكر.

فوجه الدلالة: أنه رخص في التأخير إلى الغد، ولم يوجب الدم.

فإن قيل: معناه رخص لهم في تأخيره إلى الليل.

قيل له: قد روينا في الخبر: أنه قال: رخص للرعاء أن يرموا يوماً، ويدعوا يوماً.

وهذا يقتضي أن يكون الرمي في النهار دون الليل.

وفي لفظ آخر قال: ثم يرموا يوم النفر.

وهذا يقتضي التأخير إلى آخر النهار.

فإن قيل: الدم مسكوت عنه، فلا دلالة فيه على إسقاطه.

قيل له: لو كان واجباً لذكره وبينه، كما بين رخصة التأخير، ولما لم يبين ذلك دل على أنه غير واجب.

والقياس أنه زمان يصح فيه الرمي، فلا يجب بتأخيره إليه دم.

دليله: إذا أخره من النهار إلى الليل.

فإن قيل: تأخير الرمي إلى الليل ليس بمنهي عنه، فلهذا لم يجب الدم، وتأخيره إلى اليوم الثاني منهي عنه، فلهذا وجب الدم.

قيل: لا نسلم أنه منهي عنه، بل جميع الأيام الثلاثة وقت للرمي؛

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 132 (SanadKitab #13922, hlm. urut 627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.