Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 135

  1. كتاب الحج
  2. مسألة لا يختلف المذهب إذا ترك ثلاث حصيات: أنه يجب عليه الفدية، وإذا ترك أقل من ثلاث ففيه ثلاث روايات

قال في رواية: إذا ترك حصاة ففيها دم.

وهو قول الجماعة.

وفيه رواية ثانية: لا جزاء فيها.

قال في رواية حنبل: إذا رمى بست، فلا بأس. قيل له: وخمس؟ قال: وخمس، وأحب إلى سبع.

وفي رواية ثالثة: لا يجب الجزاء بترك حصاة، ويجب بترك حصاتين.

وقال في رواية صالح: وقد سئل عن الرجل يرمي بخمس، أو بست، قال: خمس لا، ولكن بست وسبع.

وكذلك قال في رواية المروذي: إذا رمى سادسة ونسي السابعة، فلا شيء عليه، فإن رمى بخمسة فعليه دم.

وكذلك قال في رواية ابن منصور: إذا رمى بست أرجو.

وجه الرواية الأولى: أن النبي ﷺ رمى بسبع، وقال: "خذوا عني مناسككم".

وهذا يدل على وجوب السبع، فإذا ترك بعضها دخل تحت

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 135 (SanadKitab #13922, hlm. urut 630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.