Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 151

  1. كتاب الحج
  2. مسألة إذا ترك المبيت بمنى الليالي الثلاث من غير عذر فقد أساء، وهل يجب عليه الدم، أم لا؟

وهو اختيار أبي بكر، وبه قال أبو حنيفة.

وفيه رواية ثالثة: عليه صدقة قدرها درهم، أو نصف درهم.

نص عليه في رواية أبي طالب وابن إبراهيم: لا يبيت أحد بمكة ليالى منى، فمن غلبته عينه فليتصدق بدرهم، أو بنصف درهم، كذا قال عطاء.

وقال -أيضاً- في رواية حرب في الرجل يبيت من وراء العقبة ليالى منى، قال: يتصدق بشيء.

وقال في رواية الأثرم: فمن جاء للزيارة فبات بمكة يعجبني أن يطعم شيئاً، وخففه بعضهم بقول: ليس عليه شيء، وإبراهيم يقول: عليه دم، وضحك، وقال: الدم شديد.

وكذلك نقل محمد بن عبده.

وللشافعي قولان:

أحدهما: عليه دم، وهو أصح.

والثاني: لا دم عليه.

وجه الرواية الأولى -وأنه يجب الدم خلافاً لأبي حنيفة ومن وافقه-: ماروى عبد الله بن عمر: أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله ﷺ يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له.

فدل على أنه ليس لسائر الناس ترك المبيت، ولا الترخص بذلك،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 151 (SanadKitab #13922, hlm. urut 646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.