Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 154

  1. كتاب الحج
  2. مسألة إذا ترك المبيت بمنى الليالي الثلاث من غير عذر فقد أساء، وهل يجب عليه الدم، أم لا؟

تسقط بالفراغ من الرمي، وهو ترك الكون بها بالليل.

قيل له: يجوز أن يُقال: إن الكون بها نهاراً وقت الرمي يُراد للتأهب للرمي، فإذا فرغ منه سقط الكون بها بقية النهار، فأما الليل فلا تعلق له بالرمي؛ لأن التأهب للرمي لا يحصل فيه.

يبين صحة هذا: أنه يُكره له ترك الكون بها نهاراً بعد الرمي.

واحتج بأنه لما رُخص للرعاة وأهل السقاية ترك المبيت بها، عُلم أن تركه للعذر ولغير العذر لا يوجب شيئاً.

والجواب: أن النبي ﷺ رخص للحائض في ترك طواف الصدر، ورخص لضعفة أهله في الدفع من المزدلفة، ولم يدل ذلك على جواز الرخصة لغيرهم، كذلك هاهنا.

* فصل:

فإن ترك ليلة من ليالي منى ففيها روايات:

أحدها: في ليلة مُدٌّ، وفي ليلتين مُدَّان.

والثانية: في ليلة قبضة من طعام، وفي ليلتين قبضتان.

وهاتان الروايتان نص عليهما في حلق الشعر.

والثالثة: في ليلة درهم، أو نصف درهم، وكذلك في الليلة الثانية.

نص عليه ذلك في رواية إسحاق بن إبراهيم.

ولا تختلف الرواية أنه لا يجب في ليلة دم، وقد نص في رواية الجماعة في ليلة المزدلفة، وكان الفرق بينهما: أن ليلة المزدلفة نسك

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 154 (SanadKitab #13922, hlm. urut 649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.