Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 69

  1. كتاب الحج
  2. مسألة إذا حج المعضوب أو الصحيح عن نفسه حجة تطوع أجزأه

والجواب: أن من يؤديه بمباشرة لا تلزمه استطاعة غيره، ومخالفنا يقول: إن المبذول له يلزمه الحج باستطاعة في الباذل.

١٧ - مسألة

إذا حج المعضوب أو الصحيح عن نفسه حجة تطوع أجزأه:

نص عليه في رواية الأثرم، وقد سئل عن الصحيح؛ هل له أن يعطي من يحج عنه بعد الفريضة يتطوع بذلك؟ فقال: إنما جاء الحديث في الذي لا يستطيع، ولكن إن أحج عنه الصحيح أرجو أن لا يضره.

وهو قول لأبي حنيفة.

وللشافعي قولان:

أحدهما: مثل هذا.

والثاني: لا يجوز.

وهذا في المعضوب، فأما في الصحيح، فلا يجوز قولًا واحدًا.

وقد انتقل أبو جعفر محمد بن أبي حرب الجر جرائي نحو هذا، فقال: سألته عمن قد حج الفريضة يعطي دراهم يحج عنه، فقال: أيش يكون له؟! ليس عليه شئ.

رأي أنه ليس له أن يحج عنه بعد الفريضة.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 69 (SanadKitab #13922, hlm. urut 65)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.