Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 163

  1. كتاب الحج
  2. مسألة والصبي له حج صحيح، فإن كان مميزا، فأحرم بإذن الولي، صح إحرامه، وإن لم يكن مميزا، فأحرم عنه الولي، صار محرما بإحرامه، ويجتنب ما يجتنب المحرم، فإن فعل شيئا من محظورات الإحرام لزمته الفدية

وعلى أن البالغ لا يمكن رفعه بعضده، فلما قال الراوي: (رفعت صبياً من محفتها) دل على أنه صغير.

ولأن قولها: (ألهذا حج؟) محمول على أن المراد ألهذا تعلم أفعال الحج حتى يمرن عليها، ويعتادها، فقال ﷺ: "نعم".

قيل: لسنا نمع أن يحصل له التمرين ويعتاده، لكن الخبر يقتضي أن يكون له حج.

وأيضاً روى ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: "أيما صبي حج، ثم بلغ فعليه حج"، فأثبت له حجاً، وعندهم لا حج له.

والقياس أن من صح وُضوءه صح عقده الإحرام، كالبالغ.

فإن قيل: الوضوء لا يفتقر إلى النية، والحج يفتقر إلى النية، فلم يصح منه.

قيل له: الوضوء يفتقر عندنا إلى النية كالحج، فلا فرق بينهما.

ولأنه يصح إحرامه بالصلاة، فصح إحرامه بالنُّسك، كالبالغ.

فإن قيل: لا يصح إحرامه بالصلاة عندنا.

قيل له: يصح عندك؛ لأن أبا حنيفة قد قال في ثلاثة أنفس؛ أحدهم صبي: إذا صلوا جماعة كان الصبي والرجل صفاً خلف الإمام، فإن أوقف صبية بجنب رجل في الصف، ونوت صلاة الإمام، وأحرمت،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 163 (SanadKitab #13922, hlm. urut 658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.