Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 196

  1. كتاب الحج
  2. مسألة من أراد دخول مكة لحاجة لا تتكرر، كالتجارة ونحوها، لزمه دخولها بإحرام، سواء كان منزله الميقات، أو وراء الميقات إلينا، أو إلى مكة

فقيل له: إنهم يقولون ابن عمر لم يكن بلغ الميقات، فمن أجل ذلك دخل بغير إحرام، فقال: الميقات وغيره سواء.

وإنما رجع لاضطراب الناس والفتنة، فدخل كما هو.

وكان ابن عباس يشدد في ذلك، فقيل له: فالنبي ﷺ دخلها يوم الفتح بغير إحرام، فقال: ذلك من أجل الحرب.

وهذا يدخل مع فعل ابن عمر.

فقد نص على ما ذكرنا.

وهو قول مالك.

وقال أبو حنيفة: إن كان وراء الميقات إلينا لم يجز دخولها بغير إحرام لقتال أو غيره، وإن كان من أهل الميقات، أو كان من رواء الميقات إلى مكة، لم يلزمه دخولها بإحرام.

وللشافعي قولان:

أحدهما: مثل قولنا.

والثاني: يجوز دخولها بغير إحرام إذا لم يكن مُريداً للنسك.

وقد أومأ أحمد إلى مثل هذا في رواية الأثرم والمروذي: لا يعجبني أن يدخل مكة تاجر ولا غيره إلا بإحرام تعظيماً للحرم، وقد دخلها ابن عمر بغير إحرام.

وظاهر هذا: أنه على طريق الاختيار، والمذهب على ما حكينا.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 196 (SanadKitab #13922, hlm. urut 691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.