Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 208

  1. كتاب الحج
  2. مسألة إذا أحرم بحجتين، أو عمرتين، لزمه إحرام واحد

فهو كمن قال: لله عليَّ الحج في هذه السنة؛ لأن الإيجاب تعلق بسبب من جهته، وقد اتفقنا على أن النذر المؤقت لا يسقط بفوات الوقت، كذلك هذا.

على أن القضاء عندنا يجب بالأمر السابق.

* … * … *

١٥٣ - مسألة

إذا أحرم بحجتين، أو عمرتين، لزمه إحرام واحد:

نص عليه في رواية أبي طالب وابن منصور في من أهل بحجتين: لا تلزمه إلا حجة.

وهو قول مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: يلزمه الإحرامان، ثم يرفض إحداهما، ويمضي في الأخرى، فإذا فرغ من هذه قضى الأخرى.

وقال داود: يقع إحرامه باطلاً، ولا ينعقد بواحد منهما.

فالدلالة على صحة الإحرام في الجملة ما روي عن النبي ﷺ: أنه قال: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئٍ ما نوى".

ولو خلينا والظاهر لقلنا: يصح إحرامه بهما؛ لأنه نواه، لكن قام

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 208 (SanadKitab #13922, hlm. urut 703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.